آقا ضياء العراقي
110
شرح تبصرة المتعلمين
الوضوء بماء بئر وقع فيه فأرة « 1 » ، وأمثالها ، مثل صحيحة ابن مسلم « 2 » ، وموثقة أبي بصير « 3 » ، إذ مقتضى إطلاقها - ولو بترك الاستفصال بين موت الفأرة وحياتها ، أو ترك الاستفصال بين علمه بالنجاسة السابقة على الوضوء أو اللاحقة - هو العصمة ، من دون فرق بين الكر منه وعدمه . وتوهم تنزيل الإطلاقات على الغالب من الكرية ، منظور فيه ، كتوهم تقديم مفهوم « إذا بلغ » على هذه الإطلاقات ، إذ قد عرفت فساد التوهم المزبور في الجاري أيضا . * * * وأما ما تمسك به للنجاسة مطلقا ، من أخبار النزح ، خصوصا المشتملة على قول السائل « ما الذي يطهّرها » « 4 » تارة ، وعلى قوله عليه السّلام « ان تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها » « 5 » أخرى ، وثالثة مثل قوله « ينزف يوما إلى الليل فقد طهرت » « 6 » . وكذا المشتملة على أمر الجنب بالتيمم ، مع عدم وجدان دلو أو غيره ، ونهيه عن الوقوع في البئر وإفساد ماء القوم « 7 » ، مضافا إلى ما دلّ على نجاسة البئر لمحض المجاورة « 8 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 126 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 130 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 143 باب 23 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 965 باب 3 من أبواب التيمم حديث 2 . « 8 » وسائل الشيعة 1 : 144 باب 24 من أبواب الماء المطلق .